الشهيد الأول
316
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويخرجون هؤلاء عن الكثرة بمقام عشرة أيام منوية سواء كان ببلدهم أو غيره ، وبمقام عشرة في بلدهم وإن لم يكن بنية . قاله الأصحاب وقد روى ذلك في المكاري عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . ومن ثم احتمل الشيخ المحقق اختصاص هذا بالمكاري ( 2 ) ، وجعل الباقين على التمام وان أقاموا عشرة ، وهو بعيد . فروع : المعتبر صدق اسم هؤلاء على من سافر ، وكذا من كان في معناهم ، وانما يحصل ذلك غالبا بالسفرة الثالثة التي لم تتخلل قبلها تلك العشرة . وابن إدريس اعتبر ثلاث دفعات كما قلناه ، ثم قال : صاحب الصنعة من المكارين والملاحين والتاجر والأمير ، يجب عليهم الاتمام بنفس خروجهم إلى السفر ، لان صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ( 3 ) . وهو ضعيف ، لان العلة كثرة السفر وهي مفقودة هنا . وفي المختلف : يتمون جميعا في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأولى عشرة ( 4 ) . ويضعف بمنع التسمية بهذا القدر ، فالأولى التمام في الثالثة مطلقا . وربما قيل : إذا كان الاسم قد صدق عليهم ، فخرجوا لمقام عشرة أيام ثم عادوا إلى السفر ، اكتفي بالمرتين ، وان كانوا مبتدئي السفر فلا بد من
--> ( 1 ) تقدمت في 300 الهامش 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 472 . ( 3 ) السرائر : 76 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 163 .